قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين مقدمين في نتائج الاستفتاء على الدستور. وقالت المحكمة الإدارية، في بيان، إن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو/تموز الماضي أصدرت اليوم الجمعة أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج. وأضافت: "قضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" بعدم قبول هذا الطعن، أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً"
وأضافت: "قضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" بعدم قبول هذا الطعن، أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا". ولتوضيح هذه الأحكام، قال الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، إن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل "أنا يقظ" فهو "رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن. أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب "الشعب يريد"، بين الغابري أنه "تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها
وأوضحت المحكمة الإدارية أنه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين حول الطعنين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. وأشارت إلى أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية
فيما لفت الغابري إلى أن هناك طعنا ثالثا حول نتائج الاستفتاء والذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 8 أغسطس الجاري. يُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وكانت هيئة الانتخابات، أعلنت في 26 يوليو/تموز الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء، كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس الجاري إثر استيفاء آجال الطعون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق